وعليه الجزية على كل حال ذكرا أو أنثى، عبد أو أمة، دينار واف أو قيمته. ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره، قال الحافظ: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض.
وعن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية رواه أحمد وأبو داود، وقد احتج به على سقوط الجزية بالاسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. وعن رجل من بني تغلب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس: أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم، وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل.
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ورجال إسناده موثقون، وقد تكلم في قابوس ابن الحصين بن جندب ووثقه ابن معين. وقال المنذري: أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسل، ويشهد له ما تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما وأخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك. ورواه مالك في الموطأ أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب. ووصله