ثقات، وزاد ابن المصنف: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال. قوله: فأعطى الآهل أي من له أهل يعني زوجة. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة. قوله: ما أعطيكم الخ، فيه دليل على التفويض، وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله. والمراد بقوله: أضع حيث أمرت إما الامر الالهامي أو الامر الذي طريقه الوحي. وقد استدل به من لم يجعل الفئ ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم تفصيل ذلك. قوله: عطاء المحررين جمع محرر وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا، وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه. وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. قوله: بدأ بالمحررين فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية وقال: عدها فإذا هي خمسمائة، فقال:
خذ مثليها متفق عليه. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفئ فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم رواه أبو داود.
حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع، لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب والمرفوع منه مرسل. وقد أخرج أبو داود من طريق أبي ذر