الجوهري: دخلتها التاء للوحدة مثل الحمامة. وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضا. وفي القاموس: والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث اه. وقد تقدم نقله. وفي الحديث قصة وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك فأفتاه أبو موسى بأنه يكفر عن يمينه ويأكل، وقص له الحديث.
باب النهي عن الحمر الإنسية عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية متفق عليه، وزاد أحمد: ولحم كل ذي ناب من السباع. وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيا. وعن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية متفق عليهما. وعن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر رواه أحمد والبخاري. وعن زاهر الأسلمي وكان ممن يشهد الشجرة قال: إني لا وقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن لحوم الحمر. وعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ : * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) * (الانعام: 145) رواهما البخاري. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اكفؤوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال ناس:
إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة متفق عليه. وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس وقد ذكرا.
قوله: الإنسية قال في الفتح: بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس،