فيها. والأحاديث الأولة تدل على أن الانسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين. قال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال: لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الاسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحق الاسلام. قال البغوي: الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية ، فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الاسلام، وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. قال الحافظ: ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد، وبه صرح القفال واستدل بحديث الباب وادعى أنه لم يرد في خبر من الاخبار: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي غفلة عظيمة، فإن ذلك ثابت في الصحيحين في كتاب الايمان منهما كما قدمنا الإشارة إلى ذلك انتهى.
باب صحة الاسلام مع الشرط الفاسد عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه رواه أحمد. وفي لفظ آخر له: على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه وعن وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذا بايعت فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون رواه أبو داود. وعن أنس: أن رسول الله صلى الله