والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان. وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الامام بقوته لسلطانه. وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق، قياسا على دار الكفر وهو قياس مع الفارق والحق عدم لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الاسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية. وللفقهاء في تفاصيل الدور والاعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها.
أبواب الأمان والصلح والمهادنة باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد عن أنس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه أحمد ومسلم. وعن علي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم رواه أحمد. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
حديث علي تقدم في أول كتاب الدماء، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا. ورواه ابن ماجة من حديث معقل بن يسار