لواحد فقط. وعن زيد بن علي والصادق والناصر والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وحكاه في الفتح عن الليث وأبي يوسف وأحمد وإسحاق أنه يسهم لفرسين لا أكثر. قال الحافظ في التلخيص: فيه أحاديث منقطعة أحدها عن الأوزاعي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كامعه عشرة أفراس رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش وهو معضل.
ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهما فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب. وروى الحسن عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقسم إلا لفرسين. وأخرج الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفرسي أربعة ولي سهما فأخذت خمسة وقد قدمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟ والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. قال في البحر مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعا إذ لا إرهاب في غيرها، ويسهم للبرذون والمقرف والهجين عند الأكثر ، وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون.
باب الاسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يعني يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.