هذا الحديث. وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينيته من حديث علي والعبادلة وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين وأبي هريرة وعبد الله بن سلام وسهل بن سعد وأبي رافع وعبادة بن وثيمة وأبي بكرة وبريدة بن الحصيب. وحديث بريدة صححه ابن السكن ورواه ابن منده في مستخرجه عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية عن أبي ذر وكعب بن مالك وأنس والعريض بن عميرة وعائشة وقال: لا يثبت منها شئ وضعها كلها. وقد قال أبو حاتم: لا أعلم في: اللهم بارك لامتي في بكورها حديثا صحيحا. وحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب أخرجه أيضا سعيد بن منصور والطبراني وضعف إسناده في مجمع الزوائد. قوله: كان يحب أن يخرج يوم الخميس قال في الفتح:
لعل سببه ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بورك لامتي في بكورها يوم الخميس وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط بنون وموحدة مصغرا ابن شريط بفتح الشين المعجمة قال: وكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج لحجة الوداع يوم السبت كما تقدم في الحج اه. وقد أخرج حديث نبيط المذكور البزار من حديث ابن عباس وأنس. وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبد الرحمن وهو كذاب. وفي حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعيف وروي بلفظ: اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها. وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة. وحديث صخر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوص، سواء كان ذلك في سفر جهاد أو حج أو تجارة أو في الخروج إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر. قوله: حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ظاهر هذا أن التأخير ليدخل وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في الباب ولفظه قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت قاتل، فإذا دخل