لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس، فالتجثيم نوع من المثلة.
باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه أحمد والترمذي. وعن عرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة رواه أحمد والترمذي وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية: قال أبو عاصم المجثمة أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها.
حديث جابر أصله في الصحيحين كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به كما قاله الحافظ في الفتح، وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده. قوله: كل ذي ناب الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا، وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد، وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد، فقال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان اه. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده، لأنهما لا يعدوان. قوله:
وكل ذي مخلب المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر