المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب. قوله: أمر الله أي حكم الله وما قضى به. قوله: فله سلبه السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. وعن أحمد: لا تدخل الدابة. وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن القاتل يستحق السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه أم لا. وذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا أن شرط له الامام ذلك.
وروي عن مالك أنه يخير الامام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واختاره القاضي إسماعيل. وعن إسحاق: إذا كثرت الأسلاب خمست. وعن مكحول والثوري:
يخمس مطلقا. وقد حكي عن الشافعي أيضا. وحكاه في البحر عن ابن عمر وابن عباس والقاسمية. وحكي أيضا عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والامام يحيى أنه لا يخمس. وحكي أيضا عن علي مثل قول إسحاق. (واحتج) القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) * (الأنفال: 21) الآية، فإنه لم يستثن شيئا. واستدل من قال إنه لا خمس فيه بحديث عوف بن مالك وخالد المذكور في الباب وجعلوه مخصصا لعموم الآية. قوله: فقال رجل من القوم قال الواقدي: اسمه أسود من خزاعة. قال الحافظ وفيه نظر، لأن في الرواية الصحيح أن الذي أخذ السلب قرشي. قوله: لاها الله قال الجوهري: ها للتنبيه وقد يقسم بها، يقال: لاها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن، قال: وفي النطق بها أربعة أوجه، أحدها: ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شئ من الألفين. ثانيها: مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقولهم: التقت حلقتا البطان. ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. رابعها:
بحذف الألف وثبوت همزة القطع اه. قال الحافظ: والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول. وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول لا ها الله ذا بالهمزة والقياس ترك الهمزة. وحكى ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع الله قال: والمعنى يأبى الله، وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون ها للتنبيه، والله مبتدأ ولا يعمد خبره ولا يخفى تكلفه. قال الحافظ: وقد نقل الأئمة الاتفاق على