واجب على النساء، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية البخاري: جهاد كالحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهم من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد.
باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال عن كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه. وعن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها، قال: فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه الخمسة إلا النسائي. وعن النعمان بن مقرن: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد وأبو داود وصححه والبخاري وقال: انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وعن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس رواه أحمد.
حديث صخر حسنه الترمذي وقال: لا نعرف له غير هذا الحديث اه. وفي إسناده عمارة بن حديد سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول، وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: لا يعرف. وقال أبو علي بن السكن: إنه مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي، وذكر أنه روي من حديث مالك مرسلا. وقال النمري: هو مجهول لم يرو عنه غير يعلى الطائفي. وقال أبو القاسم البغوي وابن عبد البر: أنه ليس لصخر غير هذا الحديث. وذكر بعضهم أنه قد روى حديثا آخر وهو قوله : لا تسبوا الأموات فتؤذوا الاحياء وقد تقدم في الجنائز. وأخرج حديث صخر بن حبان، قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم يخرج شيئا منها في الصحيحين. وأقر بها إلى الصحة والشهرة