الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وصححه. وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، وأن ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق عند الله واحد، وفيه المنع من قتل الولدان ومن التمثيل.
حديث ابن عباس أخرجه أيضا الحاكم من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه. قال في مجمع الزوائد: أخرجه أحمد وأبو يعل والطبراني ورجاله رجال الصحيح. وظاهر قوله إلا دعاهم يخالف حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. قوله: أو سرية هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه، وقيل: هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائة، كذا قال إبراهيم الحربي. وسميت سرية لأنها تسري ليلا على خفية. قوله: ولا تغلوا بضم الغين أي لا تخونوا إذا غنمتم شيئا. قوله: ولا تغدروا بكسر الدال وضمها وهو ضد الوفاء. قوله: وليدا هو الصبي. قوله: فادعهم وقع في نسخ مسلم ثم أدعهم. قال عياض: الصواب إسقاط ثم، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه وأبو داود في سننه وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث. وقال المازري: إن ثم دخلت لاستفتاح