باب ما استفيد تحريمه من الامر بقتله أو النهي عن قتله عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا رواه أحمد ومسلم.
وللبخاري منه الامر بقتله. وعن أم شريك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ متفق عليه، زاد البخاري قال: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك رواه أحمد ومسلم ولابن ماجة والترمذي معناه. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي لبابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شئ فاقتلوه رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ لمسلم: ثلاثة أيام.
حديث أبو عباس قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، قال البيهقي: ما ورد في النهي. وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد، وفي إسناده