صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق في مسنده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا وزاد: فقال عمر: من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم. ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة ولفظه قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في التاريخ وساق الاضطراب فيه. وقال: لا يتابع عليه. قال المنذري: وقد فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق.
وقد أخرجه أبو داود أيضا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ولم يتكلم أبو داود ولا المنذري على إسناده. وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: الخراج مكان العشور. وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. وقد سكت أبو داود والمنذري عنه وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول وخاله أيضا مجهول ولكنه صحابي. قوله: لا تصلح قبلتان سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا. قوله: وليس على مسلم جزية، لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال. قوله: عشور هي جمع عشر وهو واحد من عشرة أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما. قال في القاموس: عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا أخذ عشر أموالهم انتهى. وقال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات، قال: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، وإن لم يصالحوا عليه فلا شئ عليهم غير الجزية انتهى. ولعله يريد على مذهب الشافعي. وأما عند الحنفية والزيدية فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصابا وكان ذلك الاتجار بأماننا، ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا، فإن التبس المقدار وجب الاقتصار