للانسان. وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى : * (قل لا أجد في ما أوحي إلي) * (الانعام: 145) الآية، وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلا. وعن بعضهم: أن آية الانعام خاصة ببهيمة الانعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: * (قل لا أجد) * أي من المذكورات، ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قوله: ولحوم البغال فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. قوله: والخلسة بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة وهي ما وقع التفسير فيه في المتن. قوله: والمجثمة قد تقدم ضبطها وتفسيرها.
باب ما جاء في الهر والقنفذ عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: * (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما) * الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال رواه أحمد وأبو داود.
حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال المنذري وابن حبان: لا يحتج به. وقال ابن رسلان في شرح السنن: لم يرو عنه غير عبد الرزاق، وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه. وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي:
ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: إسناده غير قوي ورواه شيخ مجهول. وقال في بلوغ