أول الكتاب. وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه فرض كفاية، وعن ابن المسيب أنه فرض عين، وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة.
باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة ثم لهم أجرهم رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شئ له، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شئ له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه أحمد والنسائي.
حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري. وقد أخرج أبو موسى المديني في الصحابة عن لاحق بن ضميرة الباهلي قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن الرجل يلتمس الاجر والذكر فقال: لا شئ له وفي إسناده ضعف. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجر له، فأعاد ذلك مرة أخرى ثم ثالثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجر له. قوله: يقاتل شجاعة في رواية للبخاري: في الجهاد، والرجل يقاتل للذكر أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة. قوله: ويقاتل رياء في رواية للبخاري: والرجل يقاتل ليرى مكانه