حديث ابن عمر الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده موثقون.
قوله: وأنا أبايع له في رواية للبخاري: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيده اليمنى أي أشار بها وقال: هذه يد عثمان أي بدلها فضرب بها على يده اليسرى فقال: هذه أي البيعة لعثمان أي عن عثمان. قوله: وكانت مريضة أخرج الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر، فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة، وكان عمر رقية لما ماتت عشرين سنة. قال ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين. وقد استدل بقصة عثمان المذكورة على أنه يسهم الامام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها، وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة الامام وجاء بعد الواقعة فذهب أكثر العترة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الاسلام، وسيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ما استدل به أهل القول الأول وأهل القول الثاني.
باب ما يذكر في الاسهام لتجار العسكر وأجرائهم عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه فقال له: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا رواه ابن ماجة. وعن يعلى بن منية قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى رواه أبو داود. وقد صح أن سلمة