على ذلك عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد كما تقدم وسيأتي. (والحديث) يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وصححه أيضا أحمد بن حنبل فيما حكاه الخلال. قوله: وإذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين، كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر، وهذا الحديث مثله وقال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق الحديث، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. (والحديث) يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن، وقد عرفت الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله انتهى.
وعن أبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا متفق عليه. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
قوله: إذا صلى كبر في رواية مسلم: ثم كبر وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع، هل يكون قبل التكبير أو بعده أو مقارنا له؟ والحديث قد تقدم