حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث. وأما الحديث الثاني فقال أبو داود:
إنه وهم اه. وفي إسناده أبو غطفان. قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول، قال: وآخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير في الصلاة قال العراقي قلت: وليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المري قيل اسمه سعيد اه. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة. (فائدة) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال: لا أعلمه، إلا أنه قال: أشار بأصبعه. وحديث بلال قال: كان يشير بيده، ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملا للمطلق على المقيد. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: أنه سأل بلالا: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ففيه الإشارة بجميع الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ: فأومأ برأسه. وفي رواية له: فقال برأسه يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا مرة. وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزا.
باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر. قال المنذري: لا يعرف