عن أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها. (وقد استدل) على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدى بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ: أن رسول الله (ص) دخل مكة وعليه عمامة سوداء بدون ذكر الذؤابة، قال: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال:
إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اه.
وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: عممني رسول الله (ص) فسدلها بين يدي ومن خلفي وروى الطبراني عن عائشة قالت: عمم رسول الله (ص) عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر: أن النبي (ص) عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن قال السيوطي: وإسناده حسن. وأخرج الطبراني أيضا في الأوسط من حديث ثوبان: أن النبي (ص) كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف.
وأخرج الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أمامة قال: كان رسول الله (ص) قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الاذن وفي إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك، قيل: ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا ولا مقتضى للجزم بالتحريم. قال النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع. وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر. قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى: وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الايمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي (ص) يعتم؟ قال: كان يدير العمامة على رأسه ويقورها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير انتهى. ولا أدري ما هذا الظاهر