الثوري عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة. قال الحافظ: ولم أقف على اسمه. قوله: ما صليت هو نظير قوله (ص) للمسئ: فإنك لم تصل وزاد أحمد بعد قوله فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة. وللنسائي مثل ذلك. وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر. قال الحافظ: ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أراد المبالغة، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الامرين. ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة. قوله: غير الفطرة قال الخطابي:
الفطرة الملة والدين، قال: ويحتمل أن يكون المراد بها السنة كما في حديث: خمس من الفطرة وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة. (والحديث) يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الاخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الاسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم، وعلى المبالغة عند قوم آخرين. وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة. وقال الحافظ: إن حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل. ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ: سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك، وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون والأول هو الراجح.
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: يسرق صلاته.
الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر أنواع السرق، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه. وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، كما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه النسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود بلفظ: لا تجزئ صلاة الرجل