صلى الله عليه وآله وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه، بل وعلى من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده. وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شئ ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا. (والحديث) استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
وعلى جواز رفع الصوت بالذكر، وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر. ويدل أيا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس.
ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها.
باب من نابه شئ في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق عن سهل بن سعد: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي رواه أحمد. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.
الحديث الأول لم يخرجه المصنف، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وهو حديث طويل هذا طرف منه. وفي لفظ أبي داود: إذا نابكم شئ في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي وقال: هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره، وقد وثقه النسائي وابن حبان، ورواه النسائي وابن ماجة من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ: تنحنح وقد تقدم. والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف. (وفي الباب) عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة، واختلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن