الأمة، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره أعني الرؤيا، فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين: الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، أعني حديث من أذن فهو يقيم فيكون فاسد الاعتبار. الثاني: وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الالحاق.
باب الفصل بين النداءين بجلسة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة وذكر الحديث وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة وذكر الحديث رواه أبو داود.
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. ورواه أبو الشيخ في كتاب الاذان من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. قال الحافظ: وهذا الحديث ظاهر الانقطاع. قال المنذري: إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فيكون مسندا وإلا فهو مرسل. وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي: حدثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد. وقد قدمنا في شرح حديث أنس أنه أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع وإعلال الحديث بها فارجع إليه.
والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة. لقوله: فأذن ثم قعد قعدة وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات، والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر في أول الاذان.
باب النهي عن أخذ الأجرة على الاذان عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله (ص)