حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة، قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه، ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه انتهى. قال ابن رسلان في شرح السنن: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة. قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الاذان فأطلق لفظ المعصية عليه.
أبواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسئ، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وهو يدل على وجوب الاستقبال، وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي. وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة. وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الامر بالشئ نهي عن ضده، ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: كنا مع