يأتزرون، فقال رسول الله (ص): تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد. وعن مالك بن عمير قال: بعت رسول الله (ص) رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجة.
أما حديث أبي أمامة فلم أقف فيه على كلام لاحد إلا ما ذكره في مجمع الزوائد فإنه قال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر انتهى. وفيه الاذن بلبس السراويل، وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل في المخالفة. وأما حديث مالك بن عمير فأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ورجال إسناده رجال الصحيح، ويشهد لصحته حديث سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله (ص) يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالاجر فقال له: زن وأرجح رواه الخمسة وصححه الترمذي، وسيأتي في أبواب الإجارة إن شاء الله وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه، وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه (ص) للسراويل. (قال في الهدى) فصل: واشترى (ص) سراويل. والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتهى.
وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدى: ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل انتهى. قال في المواهب اللدنية للقسطلاني: وأما السراويل فاختلف هل لبسها النبي (ص) أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه (ص) لم يلبسه، ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله، فإنهم كانوا أحرص شئ على اتباعه، لكن قد ورد في حديث أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جدا عن أبي هريرة قال: دخلت السوق يوما مع رسول الله (ص) فجلس إلى البزار فاشترى منه سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن، فقال له رسول الله (ص): أتزن راجحا، فقال الوزان أن هذه كلمة ما سمعتها من أحد، قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف