جابر من قوله. وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة، وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين، كذبه حماد بن زيد والجوزجاني.
وعن ابن عمر عند ابن ماجة بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. قوله: من نابه شئ في صلاته أي نزل به شئ من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره، كإذنه لداخل، وإنذاره لأعمى، وتنبيهه لساه أو غافل. قوله: فإنما التصفيق للنساء هو بالقاف. وفي رواية لأبي داود: فإنما التصفيح قال زين الدين العراقي: والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح التصفيق. وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري. قال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى. قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران إنهما مختلفا المعنى: أحدهما أن التصفيق الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، حكاه صاحب الاكمال وصاحب المفهم. والقول الثاني: أن التصفيح الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بالجميع للهو واللعب. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. (وأحاديث الباب) تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور، وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها، وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.
باب الفتح في القراءة على الامام وغيره عن مسور بن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟