في ذلك، وظاهره أنه لا يجب كشف شئ من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه. ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب الكشف عن شئ من السبعة الأعضاء. وذهب الناصر والمرتضى وأبو طالب والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إنه يجزئ السجود على كور العمامة. وفي قول للشافعي أنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأول: أنه لا يجب كعصابة الحرة، وسيأتي الدليل على ذلك.
باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة.
قوله: ثوبه قال في الفتح: الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط. (والحديث) يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة. وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. قال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين: أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في الأربعين والبيهقي بلفظ: شكونا إلى