وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائت. وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله (ص) صلاة العصر فقط، وقد قدمنا طرفا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى، وطرفا في باب الترتيب في قضاء الفوائت.
أبواب ستر العورة باب وجوب سترها عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قال قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه رواه الخمسة إلا النسائي.
الحديث أخرجه أيضا النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بهز فذكره لا كما قال المصنف، وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله: فإذا كان القوم إلى قوله: قلت فإذا كان أحدنا، وزاد بعد قوله:
فالله أحق أن يستحيا منه لفظ من الناس، وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني أن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى. ومفهوم قوله: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر. ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق. قوله: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، ويدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقا. وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب.
ومما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ: قال