من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الاذان، قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا، ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي بأنها المسبحة وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.
باب الاذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي (ص) فإذا خرج أقام حين يراه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
قوله: لا يخرم أي لا يترك شيئا من ألفاظه. الحديث فيه المحافظة على الاذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير، وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتي.
وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الامام الصلاة، وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالإقامة وضعفه ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضي، وقد أخرج البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وقال ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف.
ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أي خرجت لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا، ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون للصلاة فلا يأتي النبي (ص) مقامه حتى تعتدل الصفوف.
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج أبي عوانة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي (ص) فنهاهم عند ذلك لاحتمال أن يقع له