أخر قضائها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، ورد بأن التأخير لمانع آخر وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به شيطان، ولأهل القول الأول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة، وكذلك أهل القول الآخر. واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء. والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وإنها تقضي في أوقات النهى وغيرها وان من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله (لا كفارة لها الا ذلك) وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه انتهى * 3 - وعن أبي قتادة قال " ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " رواه النسائي والترمذي وصححه) * الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثه: قال الحافظ واسناده على شرط مسلم ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيئ وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حتى ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها " الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو اجماع ولا ينافيه ايجاب الضمان عليه لما أتلفه والزامه أرش ما جناه لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق: وظاهر الحديث انه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه: وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه انه لا يستيقظ الا وقد خرج الوقت كان آثما والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا اشكال في العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضييق الوقت لتعلق الخطاب به والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع
(٤)