الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنهم شبههم بالدثار، وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه أي يدخل فيه ليستره، وفي حديث المرجوم أنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها.
وعن أسماء بنت بريد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله (ص) إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) يلبس قميصا قصير اليدين والطول رواه ابن ماجة.
الحديث الأول أخرجه النسائي أيضا. وقال الترمذي: حسن غريب وفي إسناده شهر ابن حوشب وفيه مقال مشهور. والحديث الثاني رواه ابن ماجة في سننه من طريق عبيد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن صالح، ورواه أيضا من طريق شعبان ابن وكيع عن أبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس، وعبيد بن محمد ضعيف، وشعبان بن وكيع أضعف منه، ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذا، وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إسبال الإزار والعمامة والقميص. قوله: إلى الرسغ بالسين المهملة هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود الرصغ بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء مكسورة وبعدها غين معجمة وهو مفصل ما بين الكف والساعد، ويقال لمفصل الساق والقدم رسغ أيضا، قاله ابن رسلان في شرح السنن. (والحديثان) يدلان على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ، قال الحافظ ابن القيم في الهدى. وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالاخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى. وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شئ من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع، وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والاسبال والخيلاء. قال ابن رسلان: والظاهر أن نساءه (ص) كن كذلك، يعني أن أكمامهن إلى الرسغ، إذ لو كانت أكمامهن تزيد على ذلك لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، كما نقل في الذيول من رواية النسائي وغيره أن أم سلمة لما سمعت من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه قالت: يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا، قالت: إذن ينكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعا