ومعارضة وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه الليث ابن سعد والحديث يرد عليه * قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وان قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى ان تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف انتهى * (أبواب الاذن) الاذان لغة الاعلام نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة، وشرعا الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بين ذلك الحافظ في الفسخ نقلا عن القرطبي، وقد اختلف في الأفضل من الاذان والإمامة وسيأتي ما يرشد إلى الصواب: وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الاذان فقيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع فرض الصلاة وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس باسناده فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لا تقوم به حجة: وعند الدارقطني من حديث أنس قال الحافظ واسناده ضعيف وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر انه في ليلة الاسراء وفى اسناده طلحة بن زيد وهو متروك، وعند ابن مردويه من حديث عائشة مثله وفيه من لا يعرف: وعند البزار وغيره عن علي رضي الله عنه وفي إسناده زيادة بن المنذر أبو الجارود وهو متروك قال الحافظ والحق انه لا يصح شئ من هذه وقد أطالب الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه: وقيل كان فرض الاذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من حديث عبد الله بن عمر قال " كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا بلال قم فناد بالصلاة " وهذا أصح ما ورد في تعيين ابتداء وقت الاذان *
(٩)