والغنى والعظمة أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرحمة. (والحديث) يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا. وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك.
باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. وعن علي بن شيبان:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسة وصححه الترمذي.
الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي، قال في مجمع الزوائد: ولم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حجر في المنفعة أنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيد، وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق، ولكنه قال: إن عبد الله بن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة. والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو، وقد وثقه أحمد ويحيى والنسائي. وقال أبو داود:
ليس به بأس عن عبد الله بن بدر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وقد وثقه ابن حبان. والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه الترمذي كما قال المصنف. (وفي الباب) عن أنس عند الشيخين، وعن أبي هريرة من حديث المسئ صلاته وسيأتي. وعن رفاعة الزرقي عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث المسئ صلاته أيضا. وعن حذيفة عند أحمد والبخاري وسيأتي. وعن أبي قتادة عند أحمد. وعن أبي سعيد عنده أيضا وسيأتيان.
وعن عبد الرحمن بن شبل عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. (والأحاديث) المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين، وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود، وأكثر العلماء قالوا: ولا تصح