باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال:
فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري.
الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ وقال في آخره قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر، ورواه البيهقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب:
هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية. وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا (والحديث) يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الامكان، فينتقل عن القيام إلى الركوب، وعن الركوع والسجود إلى الايماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان، وبهذا قال الجمهور، لكن قالت المالكية: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت، وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله.
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة، لان المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة. ولفظ الرواية