وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة، قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس، قال: وأما قوله وإقامة الصلاة فرض، فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة، وتطلق ويراد بها الإقامة بالصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني، إذ الامر بتسوية الصفوف تعقب الإقامة وهو من فعل الامام أو من يوكله الامام وهو مقيم الصلاة غالبا، قال: فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى، ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة، وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، لأن إتمام الشئ زائد على وجود حقيقته، فلفظ من تمام الصلاة يدل على عدم الوجوب. وقد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ:
فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة.
وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وذا قرأ الامام فأنصتوا رواه أحمد.
الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنسائي وغيرهما من طرق. والفصل الثاني ثابت عند أبي داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم، وقال مسلم: هو صحيح كما سيأتي، وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته، وفي أبواب الإقامة، وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الامر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة، لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم.
باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة إلا ابن ماجة.
الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد، والنسائي عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر الأئمة، عن سعيد