حتى يمشي الرجلان في الامر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته. قوله: والمعازف بعين مهملة فزاي معجمة وهي أصوات الملاهي قاله ابن رسلان، وفي القاموس: المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى. والكلام الذي أشار إليه المصنف تبعا لأبي داود بقوله وذكر كلاما هو ما ذكره البخاري بلفظ: ولينزلن أقوام إلى جنب علم بروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجته فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم انتهى. والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل، ومعنى يضع العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع. (والحديث) يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعد عليها بالخسف والمسخ، وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشك الواقع من المحدث حيث قال أبو عامر وأبو مالك، وأبو عامر هو عبد الله بن هانئ الأشعري صحابي نزل الشام وقيل هو عبيد بن وهب، وأبو مالك هو الحرث وقيل كعب بن عاصم صحابي يعد في الشاميين.
باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر عن عبد الله بن عمر وقال: رأى رسول الله (ص) علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه أحمد ومسلم والنسائي.
قوله: معصفرين المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث.
وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة، واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو وحديث علي المذكورين بعد هذا وغيرهما وسيأتي بعض ذلك. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال:
رأيت رسول الله (ص) يصبغ بالصفرة زاد في رواية أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقصره على صبغ اللحية دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان