لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد وهي مقبولة بالاجماع، لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب. وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي وسيأتي. ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة ومالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسيأتي. وأنس بن مالك عند ابن ماجة. وأبو هريرة عند ابن ماجة أيضا وأبي داود. وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجة. وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني وجابر عند ابن ماجة. وعمير الليثي عند ابن ماجة أيضا. وابن عباس عند ابن ماجة أيضا، وله طريق أخرى عند أبي داود، فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كما سيأتي، في كون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه؟ ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة كما تقدم. قوله في حديث الباب: حتى يكونا بحذو منكبيه وهكذا في رواية علي وأبي حميد وسيأتي ذكرهما، وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور، وفي حديث مالك بن الحويرث الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه، وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال:
حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الاذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ: حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه ومن طريق حميد عن أنس: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. وأخرج أبو داود أيضا عن البراء:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه.
وفي حديث وائل عند أبي داود أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم. والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث. قوله: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه