بها لخفائها وعدم انضباطها. (والحديث) يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز ببعض الآيات في السرية.
وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شئ حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه.
قوله: شكوك يعني أهل الكوفة، وفي رواية للبخاري: شكا أهل الكوفة سعدا.
قوله: في كل شئ قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. قال خليفة:
استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قوله: فأمد في رواية في الصحيحين فأركد في الأوليين وهما متقاربان. قال القزاز: أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة. قوله:
وأحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، قال الحافظ: وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين، لا حذف أصل القراءة والاخلال بها فكأنه قال: احذف المد. (وفيه دليل) على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه دليل أيضا على تساوي الأخريين. قوله: ولا آلو بمد الهمزة من آلو وضم اللام بعدها أي لا أقصر في ذلك. قوله: ذلك الظن بك فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه، وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالامرين، والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة.
وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر قراءة