وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع وفي إسناده الحرث بن شهاب وهو ضعيف. وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم وهو متفق عليه. وحديث الباب وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه وهو متفق عليه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الامر بالتجنيب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي، أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها.
وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا النسائي، واتفق على نحوه الشيخان من حديث ميمونة.
قوله: مرط بكسر الميم وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. وقيل: لا يسمى مرطا إلا الأخضر. وفي الصحيح: في مرط من شعر أسود والمرط يكون إزارا ويكون رداء، قاله ابن رسلان. (وفيه دليل) على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: إنها تبطل والحديث يرد عليه. وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.
وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه: لا يصلي في لحف نسائه.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، قال أبو داود في سننه: قال حماد يعني ابن زيد: سمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا، فاسألوا عنه. قال ابن عبد البر في هذا المعنى:
قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير، فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره، ففي مثل هذا العالم لا يسأل. وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. قوله: في شعرنا