حديث عمران بن حصين بلفظ " من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض مثلها " ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أول الباب من حديث أنس بلفظ " لا كفارة لها الا ذلك " ويدل على صحتها اجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها كما صرح بذلك الخطابي والحافظ ابن حجر والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال ان يريد بقوله " فليصلها عند وقتها " أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم ان وقتها قد تحول إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ولا يريد انه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها قد تحول إلى ذلك النووي والحافظ وغيرهما: واما رواية أبى داود فقال الحافظ انها خطا من راويها قال وحكي ذلك الترمذي وغيره عن البخاري: وقد ذكر الحافظ في الفتح انه رواها أبو داود من حديث عمران بن حصين ورأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري ولم يتفرد بها عمران حتى يقال في تضعيفها انها من رواية الحسن عنه: وقد صرح علي بن المديني وأبو حاتم وغيرهما ان الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنهض لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا لا سيما بعد تصريح الحافظ بأنها خطأ: قال المصنف رحمه الله بعد سياقه لحديث الباب فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة وإن النداءين مشروعان في السفر وإن السنن الرواتب تقضى انتهى: قوله " عرسنا " التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة هكذا قاله الخليل: وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار قوله " فإذن ثم أقام " سيأتي الكلام علي الأذان والإقامة في القضاء في باب من عليه فائتة آخر الاذان إن شاء الله تعالى * (باب الترتيب في قضاء الفوائت) 1 (عن جابر بن عبد الله " أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صليتها فتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب " متفق عليه) *
(٦)