مالك روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره. والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.
واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم، والحديث الصريح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم، ولا شئ في الباب أصح من حديث وائل المذكور وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * (الكوثر: 2) بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر.
باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة عن ابن سيرين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذا الآية: * (الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2) فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي.
وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
حديث ابن سيرين مرسل كما قال المصنف لأنه تابعي لم يدرك النبي (ص) ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي موصولا وقال: المرسل هو المحفوظ. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت * (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2) فطأطأ رأسه وقال: إنه