محض السنة، ولم يحسن من هذا الصحابي الليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز، ولو كان الامر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في مقام الانكار عليه. وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة. وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة، وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك أن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: بقصار المفصل قد اختلف في تفسير المفصل على عشرة أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره، وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. قوله: ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل قد تقدم في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وهذه السور من أوساط المفصل، وزاد مسلم:
أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق وزاد عبد الرزاق الضحى، وفي رواية للحميدي بزيادة: والسماء ذات البروج والسماء والطارق وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء وثبت أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء. وأنه قرأ بإذا السماء انشقت أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.
باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد.