يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه، روى عنه يعلى بن عطاء. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره وقد وثقه النسائي. قوله: فاستقبل الناس بوجهه فيه دليل على مشروعية ذلك وقد تقدم الكلام فيه. قوله: وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا لفظهما عند الترمذي وأبي داود والنسائي: فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال: علي بهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة. قوله: وأجلده جعل ضمير الجماعة مفردا لغة قليلة، ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله. ومنه أيضا قول الشاعر:
إن الأمور إذا الاحداث دبرها * دون الشيوخ ترى في بعضها خللا قوله: فوضعتها إما على وجهي أو صدري فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ذلك. وكذلك قوله: ثم ثار الناس بيده يمسحون بها وجوههم.
وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال:
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك رواه أحمد والبخاري. الحديث أخرجه البخاري مطولا ومختصرا في مواضع من كتابه، ذكره في الطهارة وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصلاة، وفي الاذان وفي أبواب السترة في موضعين، وفي صفة النبي صلى الله وسلم في موضعين. وفي اللباس في موضعين. قوله: إلى البطحاء يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح. وقوله:
بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم، ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها. قوله: عنزة هي الحربة القصيرة. قوله: تمر من ورائها المرأة فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: فيمسحون بها وجوههم فيه مشروعية التبرك كما تقدم. (والحديث) لا يطابق الترجمة التي