عن علقمة عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه عارض هذا التحسين، والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت عندي. وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح. وقول الدارقطني أنه لم يثبت، وقول ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه لأن له عللا تبطله. قال الحافظ: وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد: محمد بن جابر لا شئ ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. (واحتجوا) أيضا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود قال الحافظ: وهو مقلوب موضوع. (واحتجوا) أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى عليه وآله وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه. والصحيح عن ابن عباس خلافه، ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير، قال ابن الجوزي: لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث لتعارض بها الأحاديث الثابتة انتهى. ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه غاية الأمر؟ ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض،
(١٩٤)