الحديث رجال إسناده رجال الصحيح وسيأتي ذكر من صححه، وفى الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنسائي بلفظ " أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق " وساقا نحو الحديث: وأخرج نحوه مالك في الموطأ: قوله " بهوى " الهوي بفتح الهاء وكسر الواو بياء مشددة السقوط والمراد بعد دخول طائفة من الليل * والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو وأن يفعلها: وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخود وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات فمن الناس من اعتمد الجمع فقال إن وقعة الخندق بقيت أياما فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر وفي بعضها الفائت أربع صلوات ذكره النووي وغيره: ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة وهي العصر ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس والجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال وهذا اسناد صحيح جليل انتهى: وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه ابن السكن وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الواسطي على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة فالمصير إليه متحتم واقتصار الراوي على ذكر المصر فقط لا يقدح في قول غيره انها العصر والظهر أو الأربع الصلوات وغايته انه روى ما علم وترك ما لم يعلم ومن علم حجة على من لم يعلم ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا * والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة وقل الشافعي والهادي والامام يحيى انه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب الا ان يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلى " ك ما سبق ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض
(٨)