به من قال: إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح وهم العترة جميعا. وقال أبو حنيفة والشافعي: تصح لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة، ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى، وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين:
الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والاجزاء نحو قوله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق، والمغاضبة لزوجها، ومن في جوفه خمر، وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاتهم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح، ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الامرين، فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل، فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم: إن استتر بحلال لم يفسدها المغصوب فوقه إذ هو فضلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود اه، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع.
وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود.
قوله: ليس عليه أمرنا المراد بالامر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قوله: فهو رد المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى، قال في الفتح: يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الامر. لقوله: ليس عليه أمرنا والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد اه.
وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الاحكام ما لا يأتي عليه الحصر.
وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد