وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى. قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء وذهب مالك، إلا أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي عن الشافعي ولكنها حكاية غريبة، وذهب إليه الامام يحيى، ويدل لما قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادة في سفر القصر، فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها. وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال الأوزاعي والشافعي: إنه يجوز للراجل، قال المهدي في البحر: وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الراكب. وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة، كما صرح في حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ونفى فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم وعدم علمه لا يستلزم العدم، فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، لأن من علم حجة على من لا يعلم، وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط أوقع في مثله الجمود، فليكن منك هذا على ذكر. قوله: يسبح أي يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة قاله النووي، وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز، والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم، لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه.
باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد عن عثمان بن أبي العاص: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه أبو داود وابن ماجة قال البخاري. وقال