عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسئ، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم.
قال المصنف رحمه الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم اه.
وعن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه.
الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم، لظهور أنه قاله رأيا لا رواية، بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود، وقد حكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: من ترك التشهد ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية، وقد قدمنا غير مرة أن الاخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وأن المستلزم لذلك إنما هو الاخلال بالشروط والأركان. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي، وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: ثم قعد فافترش رجله اليسرى استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد تقدم تحقيق ذلك. قوله: ووضع كفه اليسرى على فخذه أي ممدودة غير مقبوضة، قال إمام الحرمين: ينشر أصابعها مع التفريج. قوله: وجعل حد مرفقه أي طرفه، والمراد كما قال في شرح المصابيح: أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد. قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. قوله: ثم قبض اثنتين أي