عصمته (ص)، وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي من طريقي عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك لأنه بلفظ: فأجرى رسول الله (ص) في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وإني لأرى عياض فخذيه وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما سلف.
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري.
الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك، وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري. واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال: إن الركبة والسرة ليستا من العورة، أما الركبة فقال الشافعي إنها ليست عورة، وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول الشافعي إنها عورة. وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة، وخالفهم في ذلك الشافعي فقال: إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة، والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة لا يتم، لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه، وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة، وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الامر الاحتمال. واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته وحديث أبي سعيد مرفوعا عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده بلفظ: عورة الرجل ما بين سرته وركبته وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه، قالوا: والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحصر، ورد أولا بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير وهو متروك، وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحرث بن أبي أسامة داود بن المحبر رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء. وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب وهو متروك. وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل لأنه دخل