يغزينا حتى يصبح وينظر فان سمع أذانا كف عنهم وان لم يسمع أذانا أغار عليهم " ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت لم يثبت انه ترك ذلك في سفر ولا حضر الا يوم المزدلفة فقد صحح كثير من الأئمة انه لم يؤذن فيها وإنما أقام على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما علي النساء استدلالا بحديث " ليس على النساء أذان ولا إقامة " عند البيهقي من حديث ابن عمر باسناد صحيح الا أنه قال ابن الجوزي لا يعرف مرفوعا: وقد رواه البيهقي وابن عبدي من حديث أسماء مرفوعا وفى اسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وفيه ضعف جدا: وبحديث " النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت " * 2 (وعن مالك بن الحويرث " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق عليه) قوله " أحدكم " يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الاذن كما يعتبر في إمامة الصلاة: وقد استدل بهذا من قال بأفضلية الإمامة علي الاذان لا كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد شرف لها: وفي لفظ للبخاري " فإذا أنتما خرجتما فأذنا " ولا تعارض بينه وبين ما في حديث الباب لأن المراد بقوله أذانا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل * والحديث استدل به من قال بوجوب الاذان لما فيه من صيغة الامر وقد تقدم الخلاف في ذلك * 3 (وعن معاوية " ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة " رواه أحمد ومسلم وابن ماجة) * وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة: قوله " أطول الناس أعناقا " هو بفتح الهمزة جمع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق: وقيل معناه انهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق: وقيل معناه أكثر اتباعا وقال ابن الأعرابي أكثر الناس أعمالا القاضي عياض وغيره
(١١)