عليه وآله وسلم انتهى. (ومن فوائد الحديث) ما ذكره المصنف قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد انتهى، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم: أولئك رجال آمنوا بالغيب.
باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك.
الحديث الأول أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق أبي معشر، وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب، كما رواه ابن عدي في الكامل قال: ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان، قال: ولعل علي بن ظبيان سرقه منه، وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشئ، وقول النسائي متروك الحديث، وقد تابعه عليه أيضا أبو جعفر الرازي، رواه البيهقي في الخلافيات. وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم، وقال أحمد والنسائي ليس بقوي، وقال العلاسي:
سيئ الحفظ. وأبو معشر المذكور ضعيف. (والحديث) رواه أيضا الحاكم والدارقطني، وقد أخرج الحديث الترمذي من طريق غير طريق أبي معشر وقال: حديث حسن صحيح، وقد خالفه البيهقي فقال بعد إخراجه من هذه الطريق: هذا إسناد ضعيف، فنظرنا في الاسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري وقد اختلف فيه، فقال علي بن المديني: إنه روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان فكان الصواب ما قاله الترمذي. وأما الحديث الثاني أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي. وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي.
وفي الباب أيضا من قول عمر عند الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي. ومن قول علي عند ابن أبي شيبة. ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد. ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. (والحديث) يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة